
مقدمة:
تُعد العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من العلاقات المؤقتة ذات مدة زمنية محددة، ويُحظر على المؤجر إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار دون تجديده، إلا في حالات محددة نص عليها القانون.
حالات إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار:
- عدم سداد بدل الإيجار:
· يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في حال امتناعه عن سداد بدل الإيجار المُتفق عليه.
· يجب على المؤجر إخطار المستأجر بضرورة السداد خلال مهلة 30 يومًا قبل طلب الإخلاء.
· يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على مدة إخطار مختلفة.
- التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر:
· يُمنع المستأجر من تأجير العقار من الباطن دون موافقة خطية من المؤجر.
· يُعرض المستأجر والمستأجر من الباطن للإخلاء في حال مخالفة ذلك.
- إساءة استخدام العقار المأجور:
· يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في حال استخدامه العقار في أعمال غير مشروعة أو مخالفة للآداب العامة.
- ترك المحل التجاري المأجور دون إشغال:
· يُمكن للمؤجر إخلاء المستأجر في حال تركه المحل التجاري مغلقًا دون ممارسة أي نشاط لمدة 30 يومًا متتالية أو 90 يومًا متفرقة خلال السنة.
· يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على مدة مختلفة.
- الإضرار بالعقار المأجور:
· يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في حال إلحاقه الضرر بالعقار، سواء عن قصد أو إهمال.
- مخالفة النظام أو الغرض من الإيجار:
· يجب على المستأجر استخدام العقار في الغرض المُحدد في عقد الإيجار.
· يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في حال مخالفة ذلك أو مخالفة أنظمة التخطيط والبناء في دبي.
- أن يكون العقار المأجور آيل للسقوط:
· يُمكن للمؤجر إخلاء المستأجر في حال إثبات أن العقار آيل للسقوط من خلال تقرير فني مُعتمد من بلدية دبي.
- عدم مراعاة القوانين أو اشتراطات التعاقد:
· يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في حال مخالفته أي التزامات قانونية أو شروط عقد الإيجار بعد إخطاره بضرورة الالتزام بها خلال 30 يومًا.
- مقتضيات التنمية العمرانية في إمارة دبي:
· يُمكن للمؤجر إخلاء المستأجر في حال هدم العقار لأسباب تتعلق بالتنمية العمرانية في دبي.
حالات إخلاء المستأجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار:
- رغبة مالك العقار المأجور في تعديل بنيانه:
· يحق للمؤجر عدم تجديد عقد الإيجار وإخلاء المستأجر في حال حصوله على التراخيص اللازمة لتعديل بنيان العقار.
- الحاجة لإجراء ترميم أو صيانة للعقار المأجور:
· يُمكن للمؤجر إخلاء المستأجر في حال الحاجة لإجراء ترميم أو صيانة للعقار تتطلب عدم وجود ساكنين.
- الرغبة في استخدام العقار المأجور:
· يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في حال رغبته في استخدام العقار بنفسه أو من قبل أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- الرغبة في بيع العقار المأجور:
يُمكن للمؤجر إخلاء المستأجر في حال رغبته في بيع العقار.



Leave a comment